السيد محمد حسن الترحيني العاملي

240

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ هنا مسائل ] ( وهنا مسائل ) : [ الأولى نفقة العبد الموقوف والحيوان على الموقوف عليهم ] الأولى . ( نفقة العبد الموقوف والحيوان ) الموقوف ( على الموقوف عليهم ) ( 1 ) إن كانوا معينين ، لانتقال الملك إليهم وهي تابعة له ، ولو كان على غير معينين ففي كسبه ( 2 ) مقدمة على الموقوف عليه ، فإن قصر الكسب ففي بيت المال إن كان ، وإلا وجب كفاية على المكلفين كغيره من المحتاجين إليها ، ولو مات العبد فمئونة تجهيزه كنفقته ( 3 ) ، ولو كان الموقوف عقارا فنفقته حيث شرط الواقف ، فإن انتفى الشرط ففي غلته فإن قصرت لم يجب الإكمال ، ولو عدمت لم تجب عمارته بخلاف الحيوان لوجوب صيانة روحه ( 4 ) ، ( ولو عمي العبد ، أو جذم ) أو أقعد ( انعتق ) ( 5 )